أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زيارة الأقارب وطواف الوداع
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زيارة الأقارب وطواف الوداع
معلومات عن الفتوى: زيارة الأقارب وطواف الوداع
رقم الفتوى :
10
عنوان الفتوى :
زيارة الأقارب وطواف الوداع
القسم التابعة له
:
أحكام الطواف
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
إذا أدى الحاج العمرة وخرج بعد ذلك لزيارة أقاربه خارج الحرم هل يلزمه طواف الوداع؟ وهل عليه شئ في ذلك
نص الجواب
ليس على المعتمر وداع إذا أراد الخروج خارج الحرم في ضواحي مكة وهكذا الحاج، لكن متى أراد السفر إلى أهله أو غير أهله شرع له الوداع ولا يجب عليه لعدم الدليل وقد خرج الصحابة رضى الله عنهم وأرضاهم الذين أحلوا من عمرتهم إلى منى وعرفات ولم يؤمروا بطواف الوداع أما الحاج فيلزمه طواف الوداع عند مغادرته مكة مسافراً إلى أهله أو غير أهله لقول ابن عباس رضى الله عنهما [أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض] متفق عليه، وقوله أمر الناس يعني بذلك أن النبي (صلى اللّه عليه وسلم) أمرهم ولهذا جاء في الرواية الأخرى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي (صلى اللّه عليه وسلم) قال [لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت] رواه مسلم.. ومن هذا الحديث يعلم أن الحائض ليس عليها وداع لا في الحج ولا في العمرة وهكذا النفساء لأنها مثلها في الحكم عند أهل العلم
مصدر الفتوى
:
فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: